السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

474

فقه الحدود والتعزيرات

ويظهر من كشف اللثام أنّه يقتل لأنّ العمل ارتداد . « 1 » ولم يتعرّض للمسألة جمع من أعاظم القدماء ، كالصدوق ، والمفيد ، وعلم الهدى ، وأبي الصلاح الحلبيّ ، وابن زهرة ، وسلّار رحمهم الله . فالمسألة لم تكن إجماعيّة ، والمهمّ أن نبذل جهدنا في فهم الأخبار الواردة في الباب . وقد وردت في عقوبة الساحر الأخبار التالية : 1 - ما رواه المشايخ الثلاثة عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفّار لا يقتل . فقيل : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان . » « 2 » والحديث معتبر عندنا . قال المحدّث المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ولأنّ السحر والشرك مقرونان » ما هذا لفظه : « لعلّ المعنى أنّ الكفر والسحر قلّ ما ينفكّان ، فلو كان قتل ساحرهم واجباً لقتل أكثرهم ، أو أنّهما مقرونان في الحكم ، فإذا لم يقتل للكفر لم يقتل للسحر أيضاً . » « 3 » 2 - ما رواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن بشّار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أمّ ] رأسه . » « 4 » ورواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وحبيب بن

--> ( 1 ) - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 416 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 1 ، ج 28 ، ص 365 . ( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 292 . ( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 260 ، ح 2 .